حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له، فقال: " إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار، وإلا فلا " (1).
مسألة 13: وكذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل الاخدام؛ للحاجة إليه - خلافا للعامة (2) - لما قلناه في الدار.
ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه " (3).
وفيه وجه للشافعية: أنه لا يباع إذا كان لائقا به (4)، كما اخترناه.
وفي وجه آخر: أنه يباع هو والمسكن (5)، كما قلناه.
وثالث: أنه يباع الخادم دون المسكن (6).
وكذا لا يباع عليه فرس الركوب.
ولو كان له خادمان، بيع أحدهما؛ لاندفاع الضرورة بالآخر.
وكذا لو كان في دار سكناه فضلة يستغني عنها، وجب بيع تلك الفضلة؛ لعدم الضرورة إليها، ولحديث مسعدة، وقد سبق (7).
ولا يكلف بيع داره وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته. وكذا