حالا، وفي المؤجل قولان (1).
إذا عرفت هذا، فإن العارية هنا تكون مضمونة على المستعير إجماعا.
أما عند العامة: فظاهر حيث قالوا بأن العارية مطلقا مضمونة (2).
وأما عندنا: فلأن المالك لم يدفعه ليملكه المستعير، بل لينتفع به ويرده على مالكه، فإذا عرضه للإتلاف بالرهن، كان ضامنا له، كالملتقط إذا نوى التملك في اللقطة، فإنه يكون ضامنا، كذا هنا.
واعلم أن هذا الرهن صحيح، وهو قول أكثر الشافعية (3).
وقال ابن سريج: إذا قلنا: إن ذلك عارية، لم يصح رهنه؛ لأن العارية لا تكون لازمة، والرهن لازم، فعلى هذا يشترط في الرهن كون المرهون ملكا للراهن (4).
وأبطله باقي الشافعية بأن العارية غير لازمة من جهة المستعير، فإن لصاحب العبد أن يطالب الراهن بافتكاكه قبل أن يحل الدين وإن كان قد أذن في رهنه بدين مؤجل. ولأن العارية قد تكون لازمة بأن يعيره جذعا يبني عليه، وكما لو استعار أرضا للدفن فدفن ميته، وأشباههما (5).
ولو قال المديون: ارهن عبدك بديني من فلان، فهو كما لو قبضه فرهنه.
مسألة 101: إذا أذن له في رهن عبده على الدين الذي عليه لثالث،