أقرضه الدراهم، لزم الرهن (1).
وحكاه القاضي ابن كج من الشافعية عن بعض أصحابه أيضا إذا عين ما يستقرضه (2).
ومنهم من قال: لو تراهنا بالثمن ثم لم يفترقا حتى تبايعا، صح الرهن؛ إلحاقا للحاصل في المجلس بالمقترن بالإيجاب والقبول (3).
وعلى ظاهر مذهب الشافعية لو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه، كان مأخوذا على جهة سوم الرهن، فإذا استقرض أو اشترى، لم يصر رهنا إلا بعقد جديد (4).
وفيه وجه لهم: أنه يصير رهنا (5).
واحتج أبو حنيفة بأن ذلك وثيقة، فجاز أن يكون عقدها موقوفا على حق يحدث في المستقبل، كضمان الدرك (6).
والفرق - على تقدير تسليم جوازه؛ فإنه عندنا باطل، وللشافعي قولان (7) - أنه جاز للحاجة إليه، والاحتياط في المال (8)، بخلاف مسألتنا.
مسألة 136: يصح عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة وتقرره إجماعا؛ لأنه دين ثابت، وتدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة، فجاز أخذها، كالضمان.