بخلاف أجزاء الدن، للضرورة (1) ولو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخمر فيه عند الاشتداد، فهل يطهر إذا انقلب خلا؟ فيه هذان الوجهان (2).
ولو كان الغالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد، فلا بأس.
وأما [إمساك] (3) الخمر المحترمة إلى أن تصير خلا جائز، والتي لا تحترم تجب إراقتها، لكن لو لم يرقها حتى تخللت، فهي طاهرة (4) أيضا؛ لأن النجاسة والتحريم إنما ثبتا للشدة وقد زالت.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز إمساك الخمر المحترمة، بل يضرب عن العصير إلى أن يصير خلا، فإن اتفقت منا اطلاعة وهو خمر، أرقناه (5).
وقال بعضهم: لو أمسك التي لا تحترم حتى تخللت، لم تحل ولم تطهر؛ لأن إمساكها حرام، فلا يستفاد به نعمة (6).
ومتى عادت الطهارة بالتخليل، طهرت أجزاء الظرف.
وقال بعض الشافعية: إن كان الظرف لا يتشرب شيئا من الخمر كالقوارير، طهر، وإن كان مما يتشرب، لم يطهر (7).
ويطهر أيضا ما فوقه الذي أصابته الخمر في حالة الغليان.
ولو كان ينقلها من الظل إلى الشمس أو يفتح رأسها ليصيبها الهواء