وقال بعضهم: يثبت له الخيار بكل حال؛ لأن الوطء لا يمنع صحة عقد الرهن، ولا يثبت الخيار للبائع، وإذا شرط ارتهانها وأقر السيد بالوطئ، لم يثبت له بذلك الخيار، فلم يكن قبضها رضا بالحمل الذي يؤول إليه الوطؤ، ولأنا إذا جعلنا الظاهر عدمه، فلا نجعل رضاه بالوطئ رضا به، فلم يسقط حقه بذلك (1).
فأما إذا أقر بالوطئ بعد ما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن، فللشافعي قولان:
أحدهما: يقبل إقراره لثبوت الاستيلاد؛ لأنه أقر في ملكه بما لا تهمة عليه، لأنه يستضر بذلك، فيخرج من الرهن، وبقي الدين في ذمته، فلزم إقراره.
والثاني: لا يقبل؛ لأنه أقر بما فسخ به عقدا على غيره، فلم يقبل، كما لو باع جارية ثم أقر بعتقها قبل البيع (2).
وكذا القولان فيما إذا رهن عبدا وأقبضه ثم أقر بأنه جنى على إنسان، أو أعتقه.
وعلى كل حال فالولد حر ثابت النسب عند الإمكان.
ولو لم يصادف ولدا في الحال وزعم الراهن أنها ولدت منه قبل الرهن، ففيه الخلاف.
مسألة 226: لو أقر بجناية يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين، قبل في مقدار الأرش على الخلاف السابق، ولا يقبل فيما زاد على ذلك؛ لظهور التهمة فيه.