ورثته، ولهذا تقضى منها (1) ديونه وتنفذ وصاياه، فعلى هذا لا يمكن العفو على المال؛ لأنها (2) تجب عليه لسيده.
والثاني: تجب في ملك الورثة؛ لأنها بدل نفسه، فلا تجب في غيره، فعلى هذا تثبت للورثة؛ لأنها تثبت لغير مولاه بالجناية (3).
وقال بعض الشافعية: هذا ليس بصحيح؛ لأنها إذا وجبت بعد موت السيد، فقد وجبت لهم على ملكهم؛ لأن العبد انتقل إليهم بموته (4).
وكذا لو كان القتل خطأ على القولين (5).
والصحيح: أنه لا يثبت.
مسألة 204: لو جنى العبد المرهون على من يرثه السيد كأبيه وابنه وأخيه وغيرهم، فإن كانت على الطرف عمدا، كان على المجني عليه القصاص في الطرف، ويبقى الباقي رهنا كما كان، وله العفو على مال.
ولو كانت الجناية خطأ، ثبت المال.
فإن مات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد، قال الشيخ (رحمه الله):
كان للسيد ما لمورثه من القصاص أو المال، وله بيعه فيه، كما لو كان للمورث؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت له على ملكه المال في الاستدامة دون الابتداء (6). وهو أحد وجهي الشافعية (7).
والثاني: أنه كما انتقل إليه سقط، ولا يجوز أن يثبت له على عبده