ولا من يعتوره حالة الجنون إيجابا وقبولا، ولا المكره ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم ولا المغمى عليه ولا السكران ولا العابث ولا الهازل، سواء في ذلك كله الإيجاب والقبول.
ولا بد أن يكون الراهن غير محجور عليه بالسفه أو الفلس؛ لأنهما ممنوعان من التصرف في أموالهما، ولا اعتبار باختيارهما، مع أن عقد الرهن والتسليم لا يكون واجبا، وإنما يكون إلى اختيار الراهن، فإذا لم يكن له اختيار، لم يصح منه. ولأن الرهن تبرع فإن صدر من أهل التبرع، فلا كلام، وإلا فلا بد من قائم يقوم مقام المالك.
ويشترط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط، فإذا رهن الولي مال الصبي والمجنون والسفيه أو ارتهن لهم، فلا بد من اعتبار مصلحتهم والاحتياط، وذلك مثل أن يشتري للطفل ما يساوي مائتين بمائة نسيئة ويرهن به ما يساوي مائة من مال الطفل، فإن ذلك جائز؛ لأنه إن لم يعرض تلف، ففيه غبطة ظاهرة. وإن تلف الرهن، كان في المشترى ما يجبره.
ولو لم يرض البائع إلا برهن تزيد قيمته على المائة، فإن كان الرهن مما لا يخشى تلفه في العادة كالعقار، جاز رهنه؛ لما فيه من تحصيل الغبطة والمنفعة للصبي، الخالية عن توهم التلف.
وظاهر مذهب الشافعي المنع من هذه المعاملة (1).
ولو كان الرهن مما يخشى تلفه، فالأقوى: الجواز في موضع يجوز إيداعه.
ومنع الشافعي من ذلك؛ لأن الرهن يمنع من التصرف وربما يتلف فيتضرر به الطفل (2).