بخلاف الجارية الحامل (1).
ولو كانت مطلعة وقت الرهن، ففي دخول الطلع عندهم قولان، فإن أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طلع بعد، بيع مع النخل.
وإن أبرت، فطريقان:
أحدهما: أن الحكم كما إذا ولدت الحامل.
والثاني: القطع ببيعه مع النخيل؛ لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن (2).
إذا عرفت هذا، فمتى تعتبر الزيادة؟
أما عندنا فلا فائدة لهذا البحث؛ لأنها لا تدخل في الرهن مطلقا، إلا مع الشرط.
وأما عند الشافعي ففي اعتبارها وجهان:
أحدهما: أنها تعتبر حالة العقد في مقارنة الولد وحدوثه بعده.
والثاني: أن الاعتبار بحالة القبض؛ لأن الرهن به يتم (3).
مسألة 199: لو جني على المرهون فوجب الأرش، كان الأرش رهنا، كالأصل، وليس من الزوائد؛ لأنه بدل جزء من المرهون.
وكذا لو اقتض البكر، كان الأرش رهنا؛ لأنه عوض جزء الرهن.
ولو أفضاها، وجب عليه قيمتها؛ لأنه أتلف بضعها، فتكون القيمة رهنا، كالأصل.
ولو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا [ميتا] (4) فعليه عشر قيمة الأم، ولا يكون مرهونا عندنا وعند الشافعي (5)؛ لأنه بدل الولد.