ومهما بذل القيمة على قصد الغرم، صارت رهنا، ولا حاجة إلى أن عقد مستأنف، والاعتبار (1) بقصد المؤدي.
وإذا كان المعتق موسرا، فعلى القول الثاني أو الثالث في وقت نفوذ العتق عندهم طريقان:
أحدهما: أنه على الأقوال في وقت نفوذ العتق في نصيب الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه، ففي قول يتعجل. وفي قول يتأخر إلى أن يغرم القيمة. وفي قول يتوقف، فإذا غرم، تبينا صحة العتق.
وأظهرهما: القطع بنفوذه في الحال، والفرق أن العتق يسري إلى ملك الغير، ولابد من تقدير انتقاله إلى المعتق، فجاز أن نقول: إنما ينتقل إذا استقر ملك [الشريك] (2) ويده على العوض، وإعتاق الراهن يصادف ملكه (3).
أما لو علق الراهن عتق المرهون، فعندنا: أنه يبطل؛ لأنه لا يصح تعليق العتق على شرط.
وأما من جوزه - كالشافعي - فقال: ينظر إن علق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند الانفكاك؛ لأن مجرد التعليق لا يضر المرتهن، وحين ينزل العتق لا يبقى له حق.
وإن علق بصفة أخرى، فإن وجدت قبل فكاك الرهن، ففيه الأقوال المذكورة في التنجيز. وإن (4) وجدت بعده، فوجهان: