بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل خروج الثمرة الثانية أو قبل اختلاطها بالأولى.
فإن شرط أن لا تقطع عند خروج الثانية، لم يصح؛ لأنه لا يتميز عند محل الحق مما ليس برهن.
وإن شرط قطعها، صح.
وإن أطلق، فللشافعية قولان:
فإن صححنا أو (1) رهن بشرط القطع ثم لم يتفق القطع حتى حصل الاختلاط، ففي بطلان الرهن قولان كالقولين في البيع إذا عرضت هذه الحالة قبل القبض؛ لأن المرتهن إنما يتوثق بعد القبض، فهو والمرهون عنده كالبائع والمبيع محبوس عنده، فإن قلنا: يبطل الرهن، فكذلك، وإن قلنا: لا يبطل، فلو اتفق قبل القبض، بطل (2).
وللشافعية فيه وجه آخر (3) مضى نظيره فيما إذا تخمر العصير قبل القبض.
وإذا لم يبطل فلو رضي الراهن بأن يكون الكل رهنا أو توافقا على أن يكون النصف من الجملة - مثلا - رهنا، فذاك.
وإن تنازعا في قدر المرهون، فالقول قول الراهن مع يمينه، كما لو اختلطت الحنطة المرهونة بحنطة أخرى للراهن.
وقال المزني: القول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن اليد له، كما لو تنازعا في ملك (4).