وسقط ما بقي من الفضل. وإن لم يقصد شيئا، فالوجهان.
ومنها: لو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مائة ثم وكلا وكيلا بالاستيفاء فدفع المديون لزيد أو لعمرو، انصرف إلى من قصده. وإن أطلق، فالوجهان.
ومنها: لو قال: خذه وادفعه إلى فلان أو إليهما، فهذا توكيل منه بالأداء، وله التعيين ما لم يصل إلى المستحق. ولو لم يعين فدفعه الوكيل إلى وكيليهما، فالوجهان.
ومنها: لو كان عليه مائتان لواحد فأبرأه المالك عن مائة، فإن قصدهما أو واحدة منهما بعينها، انصرف إلى ما قصده. وإن أطلق فالوجهان.
فإن اختلفا فقال المبرئ: أبرأت عن الدين الخالي عن الرهن والكفيل، فقال المديون: بل عن الآخر، فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأنه أعرف بنيته.
مسألة 229: لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن شيء بعينه، فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه، وأنكر الراهن ليسقط خيار المرتهن في البيع، فالقول قول من ينكر القدم.
ولو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض، فقال المرتهن: قبضته وقد تخمر فلي الخيار في البيع المشروط فيه الرهن، وقال الراهن: بل صار عندك خمرا، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأصالة بقاء البيع، والمرتهن يطلب بدعواه التدرج إلى الفسخ، وهو أصح قولي الشافعي.