ولا يصح دون البناء؛ لأنه التابع (1).
وقد بينا فساد الجميع.
ولو رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن، سقط دينه عند الحنفية (2).
ولو كانت قيمته خمسة، رجع المرتهن على الراهن بخمسة أخرى.
ولو كانت قيمته خمسة عشر، فالفضل أمانة، عند أبي حنيفة (3).
وقال زفر: يرجع الراهن على المرتهن بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. ولأن الزيادة على الرهن مرهونة؛ لكونها محبوسة، فتكون مضمونة، كقدر الدين. ولقول علي (عليه السلام): " يترادان الفضل " (4) (5).
مسألة 235: لو طالب المرتهن الراهن بالدين، لم يكن للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أؤدي دينك من مالي، بل لا يلزمه الإحضار بعد الأداء أيضا، وإنما عليه التمكين، كالمودع.
والإحضار وما يحتاج إليه من مؤونة على رب المال.
ولو احتاج إلى بيعه في الدين، لم يكن عليه الإحضار أيضا، بل يتكلف الراهن مؤونته، ويحضره القاضي [ليبيعه] (6) وبه قال الشافعي (7).