قيمته أو قدر الدين، فإن كانت قيمته أقل، سقط بتلفه من الدين قدر قيمته، وإلا سقط الدين فلا يضمن الزيادة. ورووه عن عمر بن الخطاب؛ لما رواه عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن، فجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بذلك، فقال: " ذهب حقك ". ولأنها عين مقبوضة للاستيفاء، فيضمنها من قبضها كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه (1).
وحديث عطاء مرسل. قال الدار قطني: يرويه إسماعيل بن أمية، وكان كذابا (2).
وقيل: يرويه مصعب بن ثابت، وكان ضعيفا (3).
ويحتمل أنه أراد: ذهب حقك من الوثيقة، بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين وقيمة الفرس.
إذا عرفت هذا، فلو شرط الراهن أن يكون مضمونا على المرتهن، لم يصح الشرط، وكان فاسدا، ويصح الرهن.
ولو فرط المرتهن في الحفظ أو تعدى فيه، كان ضامنا له.
مسألة 173: إذا برئ الراهن عن الدين بأداء أو إبراء أو حوالة، كان الرهن أمانة أيضا في يد المرتهن، ولا يصير مضمونا عليه، إلا إذا طلبه الراهن وامتنع من الرد بعد المطالبة.