الفوات فلأن يتمكن من مطالبته بعينه كان أولى، ولا يبعد أن يرجع فيما ملكه غيره، كما يرجع الواهب في الهبة (1).
والحق الأول، وإنما تمكن من تغريمه بدل حقه؛ لانتقال الواجب في الذمة بالقبض إليه، كما يملك البائع الثمن بعقد البيع، وليس له الرجوع في العين.
والفرق بينه وبين الهبة أن الواهب ليس له الرجوع على المتهب بعوض الهبة، بخلاف القرض.
مسألة 42: يجب على المستقرض دفع مال القرض الحال عند المطالبة، وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: ليس للمقرض الرجوع فيما أقرضه حتى يقضي المستقرض وطره منه، أو يمضي زمان يسع لذلك (3).
ولو رد المستقرض العين التي اقترضها، وجب على المقرض القبول لا محالة.
مسألة 43: قد بينا أن المستقرض يملك بالقبض بعد العقد، وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الآخر: إنه يملك بالتصرف على معنى أنه إذا تصرف تبين لنا ثبوت الملك قبله، وهذا يدل على أن الملك لم يحصل بالتصرف، بل بسبب آخر قبله.
ثم في ذلك التصرف وجوه:
أظهرها: أن كل تصرف يزيل الملك.