مسألة 234: شرط الحنفية في تمام عقد الرهن القبض التام، وهو أن يكون مقسوما مفرغا متميزا (1).
واحترز بالمقسوم عن رهن المشاع، فإنه لا يصح عندهم (2).
وقد بينا بطلان قولهم.
واحترزوا بالمفرغ عن [رهن] دار فيها متاع للراهن (3)، وبالمتميز عن رهن متصل بغيره اتصال خلقة، كما لو رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجر، فإنه لا يجوز عندهم (4).
وكذا لا يجوز رهن الزرع في الأرض، دونها، ولا رهن النخل في الأرض، دونها (5).
وكذا لا يجوز رهن الأرض، دون النخل أو دون الزرع، أو النخل دون الثمر، ولا رهن الدار دون البناء (6).
وفي رواية عن أبي حنيفة: جواز رهن الأرض دون الأشجار،