ولم يدخل في ملك الراهن ولا المرتهن عندنا.
وللشافعي (1) وجهان:
أحدهما: عود الرهن، كانقلاب الخمر خلا.
وأظهرهما عندهم: عدم العود؛ لأن ماليته مستندة إلى الصنعة والمعالجة، وليس العائد ذلك الملك (2).
ولو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض، ففي بطلان الرهن البطلان الكلي للشافعي (3) وجهان:
أحدهما: نعم؛ لاختلال المحل في حال ضعف الرهن وجوازه.
والثاني: لا، كما لو تخمر بعد القبض.
وعلى الوجهين لو كان الرهن شرطا في بيع، ثبت للمرتهن الخيار؛ لأن الخل أنقص من العصير، ولا يصح الإقباض في حال الشدة.
فإن فعل وعاد (4) خلا، فعلى الوجه الثاني لابد من استئناف قبض، وعلى الأول لابد من استئناف عقد (5).
ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض، فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا كما تقدم في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض.
مسألة 150: لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته