الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين مسألة 215: لو اختلفا في أصل العقد، فقال رب الدين: رهنتني كذا، وأنكر المالك، كان القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرهن، سواء كان الشيء المدعى رهنا في يد الراهن أو يد المرتهن، فإن أقام المرتهن البينة، تثبت دعواه، وإلا فلا.
ولو اتفقا على العقد واختلفا في وصف يبطله فادعاه أحدهما فأنكره الآخر، فالقول قول منكره، سواء كان الراهن أو المرتهن؛ لأن الأصل صحة العقد.
ولو اختلفا في عين الرهن، فقال: رهنتني عبدك هذا، فقال: بل العبد الآخر أو الجارية أو الثوب، خرج ما ادعاه الراهن عن الرهن؛ لاعتراف المرتهن بأنه ليس رهنا، ثم يحلف الراهن على نفي ما ادعاه المرتهن، وخرجا عن الرهن معا.
ولو اختلفا في قدر الدين المرهون به، فقال الراهن: رهنت على ألف، وقال المرتهن: بل على ألفين، فالقول قول الراهن مع يمينه، سواء اتفقا على أن الدين ألفان وادعى الراهن أن الرهن على أحدهما وادعى المرتهن أنه عليهما معا، أو اختلفا في قدر الدين - وبه قال النخعي والثوري والشافعي والبتي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي (1) - لأن الراهن منكر