ولو كان له دين مؤجل إما بأن ورثه كذلك أو بأن باع الولي ماله نسيئة بالغبطة، فيجوز له حينئذ الارتهان للصبي.
ولو كان المشتري موسرا، لم يكتف الولي به، بل لا بد من الارتهان بالثمن. ولو لم يحصل أو حسن الظن بيساره وأمانته، أمكن البيع نسيئة بغير رهن، كما يجوز إبضاع مال الطفل.
وإذا ارتهن على الثمن، جاز أن يرتهن على جميعه، وهو الأظهر من مذهب الشافعية (1).
ولهم وجه آخر: أنه لا بد أن يستوفي ما يساوي المبيع نقدا، وإنما يرتهن ويؤجل بالنسبة إلى الفاضل (2).
والمعتمد: الأول.
مسألة 98: يجوز للولي إقراض مال الطفل مع المصلحة بأن يخاف تلفه بنهب أو حريق. وكذا يبيعه ويرتهن بالقرض أو ثمن المبيع للطفل شيئا حفظا لماله من النهب والحريق، وهو قول أكثر الشافعية (3).
ولهم قول آخر: إن الأولى أن لا يرتهن للطفل إذا كان المرهون مما يخاف تلفه؛ لأنه قد يتلف ويرفع الأمر إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف الرهن (4).
والوجه: الأول.
وحيث يجوز للولي الرهن فالشرط أن يرهن من أمين يجوز الإيداع