وكيلا ثم رهنه منه، فإن لم نشترط القبض، فلا بحث، ويلزم الرهن بمجرد العقد. وإن شرطناه، فالأقرب: أنه يلزم الرهن بمجرد العقد أيضا؛ لأنه مقبوض للمرتهن، فيندرج تحت الآية (1)، وبه قال أحمد؛ فإن اليد ثابتة والقبض حاصل، وإنما تغير الحكم لا غير، ويمكن تغير الحكم مع استدامة القبض، كما لو طولب بالوديعة فجحدها، تغير الحكم، وصارت مضمونة (2) عليه من غير أمر زائد. ولو عاد الجاحد فأقر بها وقال لصاحبها:
خذ وديعتك، فقال: دعها عندك وديعة كما كانت ولا ضمان عليك فيها، لتغير الحكم من غير حدوث أمر زائد (3).
وقال الشافعي: لا يصير رهنا حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، فإن كان منقولا، فبمضي مدة يمكن نقله فيها. وإن كان مكيلا، فبمضي مدة يمكن كيله فيها. وإن كان غير منقول، فبمضي مدة التخلية. وإن كان غائبا عن المرتهن، لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها؛ لأن العقد يفتقر إلى القبض، والقبض إنما يحصل بفعله أو إمكانه (4).
واعلم أن الشافعي قال في الجديد: لا بد من إذن جديد في القبض (5).
ولو وهبه منه، فظاهر قوله أنه يحصل القبض من غير إذن جديد.
ولأصحابه طرق ثلاثة.