وقال الشافعي: له الانتفاع كما كان (1).
ولو رهنه ثوبا فاشتبه عليه بغيره فسلم إليه أحدهما، لم يثبت القبض؛ لعدم العلم بأنه أقبضه الرهن، فإن ثبت أنه الرهن تبينا صحة القبض.
ولو سلم إليه الثوبين معا، صح القبض؛ لأنه قد قبض الرهن قطعا.
ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن، صح القبض في النصف.
وقال الشافعي: يصح القبض في الجميع؛ لأن التخلية تصح بقوله مع التمكين منها وعدم المانع، فأشبه ما لو كانا خارجين عنها (2).
وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها؛ لأنه ما كان في الدار (3) فيده عليها، فلم تحصل التخلية (4).
واعترض بأن خروج المرتهن منها لا يزيل يده عنها، ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها. ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله، فلا معنى لإعادة التخلية (5).
مسألة 241: قد بينا أنه يصح رهن العبد الجاني؛ لبقاء الملك فيه، لكن يقدم حق الجناية على حق الرهن؛ لأنه متقدم عليه لو تأخر فمع التقدم أولى.
ثم إن اقتص منه في النفس، بطل الرهن. وإن اقتص في الطرف، بقي الباقي رهنا بحاله.