منه. ولا فرق بين الأولياء في ذلك، سواء الأب والجد للأب والوصي والحاكم وأمينه.
وحيث يجوز الرهن والارتهان فللأب والجد أن يعاملا نفسيهما ويتوليا طرفي العقد؛ للوثوق بشفقتهما.
وهل لغيرهما ذلك؟ منع منه الشافعية (1). وليس بقوي.
مسألة 99: يجوز للمكاتب أن يرهن ويرتهن مع المصلحة والغبطة؛ لانقطاع تصرف المولى عنه، ولكن يشترط النظر والمصلحة، كما في الطفل، وهو قول بعض الشافعية.
وقال بعضهم: لا يجوز له الرهن استقلالا، ومع إذن السيد قولان بناء على أن الرهن تبرع (2).
وللشافعية وجه آخر: أنه لا يجوز له الاستقلال بالبيع نسيئة بحال (3)، وهو المشهور عندنا.
ومع إذن السيد يجوز عندنا.
وللشافعي مع الإذن قولان (4).
أما المأذون فإن دفع إليه السيد مالا ليتجر فيه، فهو كالمكاتب إلا في وجهين:
أحدهما: أن رهنه أولى بالمنع من رهن المكاتب؛ لأن الرهن ليس من عقود التجارات.
وشبهه الجويني بإجارة الرقاب (5). وفي نفوذها منه خلاف بين