ولا يقصد (1) بيع الحبات التي استحالت.
وللشافعية وجهان في جواز بيعها، أعني بيع الحبات التي استحالت؛ اعتمادا على طهارة ظاهرها في الحال، وتوقع فائدتها في المآل (2).
وطردوا الوجهين في البيضة المستحيل باطنها دما (3).
والحق عندنا المنع.
مسألة 121: لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل الإقباض، بطل الرهن على ما بينا، وكان للمرتهن الخيار في البيع الذي شرط فيه ارتهانه.
وإن صار خمرا بعد القبض، خرج من الرهن، ولا خيار للمرتهن.
فإن اختلفا فقال المرتهن: قبضته وهو خمر، وقال الراهن: بل قبضته وهو عصير، وإنما صار خمرا في يدك، فالأقوى تقديم قول المرتهن - وبه قال الشيخ (4)، وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي (5) - لأن من في يده مال لغيره فالقول قوله في صفته، كالغاصب والمستعير وغيرهما. ولأن المرتهن ينكر أن يكون قد قبض رهنا، والقول قوله مع عدم الرهن.
والقول الثاني للشافعي: إن القول قول الراهن؛ لأنهما اتفقا على العقد والتسليم واختلفا في صفة المقبوض، فكان القول قول الذي سلم، كالبائع والمشترى إذا اختلفا في العيب ويمكن حدوثه عند كل واحد منهما، فإن القول قول البائع (6).