وإذا حكمنا بالرجوع فرجع وكان الرهن مشروطا في بيع، فللمرتهن فسخ البيع إذا كان جاهلا بالحال.
مسألة 102: إذا أذن له في رهن عبده، فرهنه المديون، فإن كان الدين حالا، كان لصاحب العبد مطالبة الراهن وإجباره على افتكاكه مع قدرة المديون منه؛ لأنه عندنا عارية، والعارية غير لازمة، بل للمالك الرجوع فيها متى شاء.
وأما على أحد قولي الشافعية من أنه ضمان (1): فكذلك أيضا؛ لاستخلاص ملكه المشغول بوثيقة الرهن، ولا يخرج على الخلاف بين الشافعية في أن الضامن هل يملك إجبار الأصيل على الأداء لتبرئة ذمته تشبيها للشغل الذي أثبته بأداء الدين؟ (2).
وإن كان مؤجلا وأذن له في الرهن عليه، فليس لصاحب العبد إجباره على الفك قبل الحلول على القول بأنه ضمان، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لإبراء ذمته.
وإن قلنا: إنه عارية، كان له مطالبته بفكاكه؛ لأن العارية لا تلزم.
ثم إذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن، فللمالك أن يقول: إما أن ترد العبد إلي، أو تطالبه بالدين ليؤديه، فينفك الرهن، كما إذا ضمن دينا مؤجلا ومات الأصيل، فللضامن أن يقول: إما أن تطالب بحقك من التركة، أو تبرئني.
مسألة 103: إذا أذن المالك في الرهن ثم حل الدين أو كان حالا في أصله، فإن كان الراهن معسرا، جاز للمرتهن بيع الرهن، واستيفاء الدين