المنفعة، قال: " خير القرض الذي يجر المنفعة " (1).
إذا عرفت هذا، فلا تنافي بين هذه الأخبار؛ لأنا نحمل ما يقتضي التحريم على ما إذا كان عن شرط، والإباحة على ما إذا لم يكن عنه؛ جمعا بين الأدلة، ولما تقدم.
ولقول الباقر (عليه السلام): " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، وإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه " (2).
مسألة 29: ولا فرق بين أن يكون مال القرض ربويا أو غير ربوي في تحريم الزيادة مع الشرط، وعدمه مع غيره؛ لما تقدم من أنه قرض جر منفعة بشرط، فكان حراما، وهو قول جماعة من الشافعية (3).
وقال بعضهم: إن ما لا يجري فيه الربا تجوز فيه الزيادة، كما يجوز أن يبيع حيوانا بحيوانين (4).
والفرق: أن ما فيه الربا يجوز أن يبيع بعضه ببعض وإن كان أحدهما أكثر صفة، كبيع جيد الجوهر برديئه، والصحيح بالمكسر وإن كان ذلك لا يجوز في القرض.
مسألة 30: مال القرض إن كان مثليا، وجب رد مثله إجماعا. فإن تعذر المثل، وجب رد قيمته عند المطالبة. وإن لم يكن مثليا، فإن كان مما