ويجوز أن يرهن عند الكافر ما سوى ذلك؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي (1).
وهل يصح رهن المصحف عند المسلم؟ إن قلنا بجواز بيعه، صح، وإلا فلا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: الصحة، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (2).
مسألة 123: يجوز رهن الجواري والعبيد؛ لأنهم أموال يستوثق بهم الدين، فجاز رهنهم كغيرهم.
ولا فرق بين الجارية الحسناء وغيرها، وسواء كانت الجارية الحسناء محرما للمرتهن أو غير محرم، وسواء كان المرتهن عدلا أو فاسقا على كراهية فيه.
ولا فرق بين أن تكون الجارية صغيرة لا تشتهى بعد، أو كبيرة تشتهى؛ للأصل، والعمومات.
وقال بعض الشافعية رواية: إنه لا يجوز رهن الجارية الحسناء إلا أن تكون محرما للمرتهن (3).
والمذهب المشهور عندهم: الجواز مطلقا (4).
ثم إن كانت صغيرة لا تشتهى بعد، فهي كالعبد يجوز رهنها. وإن كانت كبيرة تشتهى، فإن رهنت من محرم أو امرأة، جاز. وإن رهنت من