بيع الرهن عند محله عند امتناع من عليه الدين من بدله (1).
ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل الثمن رهنا مكانه، صح البيع والشرط عندنا؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (2) ولا فرق بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا، وعلى الراهن الوفاء بالشرط - وبه قال المزني وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي وأصحاب أحمد (3) - لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا، كما لو أتلف المرهون، فجاز أن ينتقل إليه شرطا.
والثاني - وهو الأصح عند بعضهم -: أنها فاسدة. أما الشرط: فلأن الثمن مجهول عند الإذن، فأشبه ما إذا أذن بشرط أن يرهن به مالا آخر مجهولا، وإذا بطل الشرط بطل الإذن، فإنه وقف الإذن على حصول الوثيقة في البدل، وإذا بطل الإذن، بطل البيع (4).
وتمنع الجهالة.
ولو أذن في الإعتاق بشرط أن يجعل القيمة رهنا، أو في الوطئ بهذا الشرط إن أحبل، ففيه القولان (5).
ولو أذن في البيع بشرط أن يعجل حقه من ثمنه وهو مؤجل، صح