بشهادته زحمة الشريك عن نفسه.
وقيل: إن لم ينكر إلا الرهن، قبلت شهادته للشريك، وإن أنكر الدين والرهن، فحينئذ يفرق بين أن يدعيا الإرث أو غيره (1).
ويمكن أن يقال: كما أن استحقاق الدين يثبت بالإرث تارة وبغيره أخرى، فكذلك استحقاق الرهن، فليجر التفصيل وإن [لم ينكر] (2) إلا الرهن.
ولو ادعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة، فصدقا أحد المدعيين، ثبت ما ادعاه، فكان له على كل واحد منهما ربع المائة ونصف نصيب كل واحد منهما مرهونا به.
وإن صدق أحد الابنين زيدا والآخر عمرا، ثبت الرهن في نصف العبد لكل واحد من المدعيين في ربعه [بربع] (3) المائة؛ لأن كل واحد منهما يدعي على الابنين نصف العبد، ولم يصدقه إلا أحدهما.
ثم إن شهد أحد الابنين على الآخر، قبلت شهادته.
ولو شهد أحد المدعيين للآخر، فعلى ما تقدم في الصورة الثانية، وفي فهمها تعسف.
قال ابن سريج: ما انتهيت إليها إلا احتجت إلى الفكرة حتى أثبتها على حاشية الكتاب (4).
مسألة 220: لو أرسل مع رجل سلعة إلى غيره ليستقرض منه للمرسل