الفصل السادس: في زوائد الرهن وبدله مسألة 196: الرهن إما أن لا يحتاج إلى مؤونة، كالدار والمتاع ونحوه، فهذا ليس للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال، بلا خلاف؛ لأن الرهن ملك الراهن (1) فكذا منافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه.
فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض، فإن شرط ذلك في القرض، حرم. وإن لم يشرط (2)، فالأقرب:
الجواز، خلافا لأحمد (3).
وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجرة دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع، جاز - وبه قال أحمد والحسن وابن سيرين وإسحاق (4) - للأصل.
ولو كان الانتفاع بعوض، مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها من غير محاباة، جاز في القرض وغيره؛ لأن الانتفاع ليس بالقرض، بل بالإجارة.
وإن حاباه في ذلك، فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض مع الشرط، ويجوز في غيره.
وإذا استأجرها المرتهن أو استعارها، لم تخرج عن الرهن - وهو