كانت جارية فتزوجها منه.
ولو صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده، احتمل عدم البراءة؛ لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف، والإبراء لم يصادف حقا ثابتا وإن صادف سببه، وهذا يؤكد ما تقدم من انتفاء البراءة مع عقود الأمانات؛ لأنها أدون من التصريح بالإبراء، فإذا لم تحصل البراءة به، فتلك العقود أولى.
ويحتمل قويا فيما عدا الغصب - من المستام والمبيع فاسدا أو العارية المضمونة - عدم الضمان؛ لأنها أخف من ضمان الغصب، لاستناد اليد فيها إلى رضا المالك.
مسألة 144: استدامة القبض ليست شرطا في لزوم الرهن وصحته، عند علمائنا أجمع.
أما على قول من لا يشترط القبض في الابتداء: فظاهر؛ لأنه إذا لم يكن شرطا في الابتداء فأولى أن لا يكون في الاستدامة، لأن كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء، وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة.
وأما على قول من جعل القبض شرطا في الابتداء: فإنه لا يجعله شرطا في الاستدامة.
أما العامة فالقائل منهم بعدم اشتراط القبض فظاهر عندهم أيضا.
وأما من قال: إنه شرط، فقد اختلفوا.
فقال الشافعي: إنه ليس شرطا؛ لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه، فلا تشترط استدامته، كالهبة (1).