يتبايعونها من لدن عمر إلى الآن، ولم ينكر ذلك منكر (1).
وقال أبو حنيفة: إن عمر أقر أهلها عليها، وضرب الخراج (2).
فعلى قول ابن سريج من الشافعية يجوز بيعها ورهنها (3)، وعلى قول بعضهم إنه لا يصح بيعها ولا رهنها (4).
وإن كان فيها بناء وغرس، فإن كان البناء معمولا من ترابها، فحكمه حكمها. وإن كان من غيرها، جاز رهنه ورهن الغراس.
وإن أفرد الغراس بالرهن، صح.
وإن رهنه مع الأرض، لم يصح رهن الأرض، فأما البناء والغراس فمبني على القولين في تفريق الصفقة، فإن قلنا: تفرق، صح فيه. وإذا قلنا:
لا تفرق؛ لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما، فسد في الجميع.
وإن قلنا: لا تفرق؛ لأن ذلك يؤدي إلى جهالة العوض في الجائز منه، صح الرهن هنا فيما يجوز؛ لأنه لا عوض فيه.
وإذا صح الرهن في البناء والغراس، فلا خراج على المرتهن، وإنما هو على الراهن، فإن الخراج مضروب على الأرض.
ولو كان الخراج على الغراس أيضا، كان على الراهن دون المرتهن؛ لأن الخراج تابع للملك، وهو للراهن خاصة، ولا شي على المرتهن ولا على المستأجر.
فإن أداه المرتهن عن الراهن بغير أمره، لم يرجع عليه به؛ لأنه متبرع