بحكم الملك الأول، فيعود حكم الرهن؛ لأنه زال بزوال الملك فعاد بعوده.
فإن قيل: أليس أن العقد إذا بطل لا يصح حتى يبتدأ، والرهن بطل فيه حين صار خمرا؟
فالجواب: أن العقد إذا وقع فاسدا، لم يصح حتى يوجد صحيحا، وليس كذلك هنا؛ لأن العقد وقع صحيحا، وحدث بالمعقود معنى أخرجه من حكم العقد، فإذا زال ذلك، عاد حق العقد، كما أن زوجة الكافر إذا أسلمت، حرم وطؤها عليه، وخرجت بذلك من حكم العقد، فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، عاد حكم العقد. وكذلك إذا ارتد أحد الزوجين.
مسألة 118: إذا كان في يده عصير فصار خمرا فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خلا، فالأقرب: أنه يكون ملكا للثاني؛ لخروجه عن ملك الأول بصيرورته خمرا، ولا يصح للمسلم تملكه ابتداء ولا استدامة، وخروجه عن أولوية اليد بإراقته، فانتفى تعلقه عنه بالكلية؛ لأنه أسقط حقه منها وأزال يده عنها، فيكون ملكا للثاني؛ لاستيلاء يده عليه، وهذا أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أنه يعود ملكا للأول؛ لأنه مملوك بالمعنى الأول، وهو الأظهر عندهم؛ لأن الجامع للخمر ممنوع من ذلك، محرم عليه، ويده لا تثبت عليها، فلا يصح تملكه بذلك (1).
وقوله الأول: " أسقط حقه " ليس بصحيح؛ لأنه فعل الإراقة التي أمره الشرع بها، ولو كان كذلك، لوجب أن تكون مباحة - كالصيود - لا يختص بملكها الجامع، بل يكون أحق بها؛ لحصولها في يده.