والآيسة وإن كان القصد الأصلي استبراء الرحم (1).
ويجري الوجهان فيما إذا كانت حاملا من الزنا؛ لأنه لا يخاف من وطئها الحبل.
نعم، غشيان مثل هذه المرأة مكروه على الإطلاق (2).
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة، ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآيسة والصغيرة ونحوهما، كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية (3).
مسألة 156: لو خالف الراهن ما قلناه ووطئ، لم يكن زانيا؛ لأنه وطئ في ملك، فلا حد عليه؛ لأن التحريم عارض، كما عرض في المحرمة والصائمة. ولا مهر عليه؛ لأن المرتهن لا حق له في منفعتها، ووطؤها لا ينقص قيمتها، فأشبه ما لو استخدمها، بخلاف ما لو وطئ المكاتبة حيث يغرم المهر؛ لأن المكاتبة قد استقلت واضطرب الملك فيها أو زال، ولهذا لو وطئها أجنبي، كان المهر لها، ولو وطئ المرهونة أجنبي، كان المهر للولي.
ولو تلف جزء منها أو بضعها مثل أن افتض البكر أو أفضاها، فعليه قيمة ما أتلف، فإن شاء جعله رهنا معها، وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن حل إذا رضي المرتهن، وإن كان حل، جعله قضاء إن كان من جنس الحق لا غير، فإنه لا فائدة في جعله رهنا. ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة فيما ذكرناه، ولا نعلم في هذا خلافا.