وقال أبو حنيفة: إذا لم ينتزعه، لم ينعزل (1).
وهل للمأذون أن يوكل غيره في آحاد التصرفات؟ الأولى المنع؛ لأن السيد لم يرض بتصرف غيره.
وللشافعية وجهان، هذا أحدهما. والثاني: أن له ذلك؛ لأنها تصدر عن نظره، وإنما الممتنع أن يقيم غيره مقام نفسه (2).
والمعتمد: الأول.
مسألة 66: ليس للمأذون التصدق، إلا مع علم انتفاء كراهية المولى، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة؛ لأنه ملك لسيده.
وعند أبي حنيفة له ذلك (3).
والشافعي (4) وافقنا على ما قلناه.
ولا يتخذ الدعوة للمجهزين (5).
ولا يعامل سيده بيعا وشراء؛ لأن تصرفه لسيده، بخلاف المكاتب يتصرف لا لسيده، وبه قال الشافعي (6).