دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة، فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: " أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا (1) دين الغرماء جميعا، فيكون العبد وما في يديه للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يديه للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا " قال: " فإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة " (2).
مسألة 61: لو أذن المولى لعبده في الشراء للعبد، صح.
والأقرب أنه لا يملكه العبد، فحينئذ يملكه المولى؛ لاستحالة ملك لا مالك له، ولكن للعبد استباحة التصرف والوطئ لو كان أمة لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الإذن.
إذا عرفت هذا، فليس الإذن في الاستدانة للمملوك إذنا لمملوك المأذون؛ لاختصاصه بالمأذون، فلا يتعدى إلى غيره بالأصل.
ولا بد في إذن الاستدانة من التصريح، فلا يكفي السكوت لو رآه يستدين، ولا ترك الإنكار.
أما لو أمر صاحب المال بالإدانة لعبده، فالأقرب أنه إذن للعبد، فيستبيح العبد التصرف، ويتعلق الضمان بالمولى، بل هو أبلغ من الإذن للعبد فيه.