واعلم أن القسمة في الحقيقة إنما تجري مع الشريك؛ لأنه المالك.
ولو أراد الراهنان القسمة قبل فك شيء من المرهون، فعلى التفصيل - السابق - إلى مختلف الأجزاء ومتفقها.
ولو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة ليمتاز ما بقي فيه الرهن، فالأقوى: اشتراط رضا المرتهن الآخر.
مسألة 214: إذا سقط حق المرتهن بإبراء أو قضاء، كان الرهن عنده أمانة؛ لأنه كان عنده أمانة ووثيقة، فإذا سقطت الوثيقة، بقي أمانة.
ولا يلزم رده حتى يطالبه به؛ لأنه بمنزلة الوديعة، بخلاف ما إذا أطارت الريح ثوبا إلى دار إنسان، أو دخلت شاة إلى دار إنسان، فإنه يلزمه رده عليه (1) أو إعلامه به؛ لأنه لم يرض بكونه في يده.
وينبغي أن يكون المرتهن إذا أبرأ الراهن من الدين ولم يعلم الراهن أن يعلمه بالإبراء، أو يرد الرهن عليه؛ لأنه لم يتركه عنده إلا على سبيل الوثيقة، بخلاف ما إذا علم؛ لأنه قد رضي بتركه في يده.
وقال أبو حنيفة: إذا قضاه، كان مضمونا، وإذا أبرأه أو وهبه له ثم تلف الرهن في يده، لم يضمنه استحسانا؛ لأن البراءة أو (2) الهبة لا تقتضي الضمان (3).
وهو تناقض منه؛ لأن القبض المضمون عنده (4) لم يزل ولم يبرأ منه.
إذا عرفت هذا، فلو سأل مالكه في هذه الحال دفعه إليه، لزم من هو