المرتهن، ويثبت المال، ويكون رهنا (1).
مسألة 201: بدل الرهن قد بينا أنه يكون رهنا، كالأصل، فيجعل في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل.
وإلى أن يؤخذ هل يقال بأنه مرهون؟ قال بعض الشافعية: لا يكون مرهونا؛ لأنه دين، والديون لا تكون مرهونة، فإذا تعين، صار مرهونا، والحالة المتخللة كتخمر العصير وتخلله بعده (2).
وقال آخرون: هو مرهون كما كان، والمسلم أنه لا يرهن الدين ابتداء (3).
وقد بينا أن الخصومة تتعلق بالمالك والجاني، فلو [قعد] (4) المالك عن الخصومة، فالأقرب: أن المرتهن يخاصم.
وكذا المستأجر إذا ادعى العين وقال لمن هي في يده: إنها ملك فلان آجرها مني، وإنما لا يدعي المستأجر القيمة؛ لأن حقه لا يتعلق بها.
وهذا أقيس قولي الشافعي، وأصحهما عندهم: أن المرتهن لا يخاصم (5).
ثم الجاني إن أقر بالجناية أو أقام الراهن البينة أو حلف بعد نكول المدعى عليه، ثبتت الجناية.
فإن نكل الراهن، ففي إحلاف المرتهن للشافعي قولان، كما إذا نكل المفلس هل يحلف الغرماء؟ (6).