مسألة 91: لو كان له على زيد ألف بلا رهن، فقال زيد المديون:
زدني ألفا، أي: أقرضني ألفا على أن أدفع إليك رهنا سماه بالألفين، فدفع إليه، فسد القرض؛ لأنه شرط فيه منفعة، وهو الاستيثاق على الألف الاولى، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن قرض جر منفعة (1).
لا يقال: أليس لو شرط أن يعطيه بما يقرضه رهنا جاز وإن كان قد شرط الاستيثاق؟
لأنا نقول: الشرط هنا تأكيد لما اقتضاه القرض، فإنه يقتضي رد مثله، فإذا شرطه عليه جاز، فلم يجر القرض نفعا؛ لأن وجوب الرد ثابت في أصل القرض لا من حيث شرط الرهن، أما هنا فإنه شرط الاستيثاق في هذا القرض لدينه الأول، فقد شرط استيثاقا بغير موجب القرض، فلم يجز.
وبه قال الشافعي (2).
وإذا فسد القرض، لم يملكه المقترض، ولا يثبت في ذمته بدله، وإذا لم يثبت في ذمته شيء لم يصح الرهن؛ لأنه رهن بالدين ولم يثبت، ولا يصح بالألف الاولى؛ لأنه شرط في القرض.
أما لو قال: بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي رهنا، فباعه على هذا الشرط، صح البيع والرهن عندنا؛ لأنه شرط سائغ في عقد بيع، فكان لازما؛ للآية (3)، والخبر (4).