وهل يجب في الحال؟ الأقرب: المنع، بل الأقرب: أن يكون وقته العمر، كالواجبات الموسعة.
وإن قلنا: إن الأمر للفور، وجب عتقه معجلا، فيكون حكمه حكم المعلق بالتعجيل.
وحكم القول الأقوى حكم النذر المعلق بالأجل أو الوصف، إلا في شيء واحد، وهو أن [في] (1) المطلق يتعلق وجوب العتق بذمة الناذر في الحال الوجوب الموسع، وفي المقيد لا يجب.
فلو مات العبد في النذر المطلق أو المقيد بالتعجيل قبل عتقه، فإن كان الناذر قد تمكن من عتقه بعد النذر، وجب عليه الكفارة؛ لخلف النذر، وإن لم يتمكن، لم يجب عليه شيء.
ولو مات (2) في النذر المقيد قبل حصول الوصف أو الوقت، لم يجب عليه شيء، سواء قلنا: إنه يجزئه عتقه قبل الوقت أو لا؛ لأن الوجوب يقيد بوقت أو وصف ولم يحصل القيد.
ولو قتله مولاه قبل عتقه، فالأقرب: وجوب الكفارة في الأقسام الثلاثة.
أما في المطلق والمعجل: فظاهر.
وأما في المقيد بالأجل: فلأنه فوت محل العتق، فكانت مخالفة النذر بسببه اختيارا.
وإذ قد تمهدت هذه المسائل، فنقول: إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بالتعجيل، لم يجز له رهنه؛ لوجوب تعلق حق العتق به، ووجوب إخراجه