ولو كان الزمان زمان نهب أو وقع حريق وخاف الولي على مال الطفل، فله أن يشتري عقارا ويرهن بالثمن شيئا من ماله إذا لم يتهيأ أداؤه في الحال ولم يبع صاحب العقار عقاره إلا بشرط الرهن؛ لأنه يجوز في مثل هذه الحالة إيداع المال ممن لا يمتد النهب إلى ما في يده، فهذا الرهن أولى.
ولو استقرض له شيئا والحال هذه، لم يجز؛ لأنه يخاف التلف على ما يستقرضه خوفه على ما يرهنه.
ولو لم يجد الولي من يأخذ المال وديعة ووجد من يأخذه رهنا وكان المرهون أكثر قيمة من مال القرض، جاز له الرهن.
مسألة 97: يجوز للولي أن يستقرض للطفل لحاجته إلى النفقة والكسوة أو لتوفية ما لزمه أو لصلاح ضياعه ومرمتها وعمارة أبنيته أو إخراج ما يحتاج ارتفاع الغلات فيه أو لحلول ما له من الدين المؤجل، أو (1) لنفاق متاعه الكاسد، فإن لم يرتقب شيئا من ذلك، فبيع ما [تعذر] (2) رهنه أولى من الاستقراض، فإن تعذر البيع، استقرض، ورهن من مال الطفل بحسب المصلحة، وهو قول أكثر الشافعية (3).
وقال بعضهم: لا يجوز للولي رهن ماله بحال من الأحوال (4).
وكذا يجوز أن يرتهن للطفل بأن يتعذر على الولي استيفاء دين الصبي، فيرتهن به إلى وقت الاستيفاء.