الفصل التاسع:
في اللواحق مسألة ٢٣٠: الرهن شرعا: جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه إذا تعذر استيفاؤه من المديون، وليس واجبا إجماعا.
وهو جائز في السفر والحضر عند عامة أهل العلم.
وحكي عن مجاهد وداود أنهما قالا: لا يجوز إلا في السفر؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ (1) فشرط السفر (2).
وليس بشئ؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) رهن درعه عند يهودي وكان بالمدينة (3).
ولأن هذه وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضر، كالضمان والشهادة.
وشرط السفر في الآية بناء على الأغلب، فإن عدم الكاتب في العادة لا يكون إلا في السفر؛ لقوله تعالى (4): (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو