قويا؛ لعدم دليل على إبطاله (1).
قال: فعلى هذا إذا حل الأجل في الدين وقضاه المديون من غير الرهن، كان جائزا. وإن باعه، كان له ذلك. وإن امتنع من قضاء (2) الدين، نظر الحاكم فإن كان له مال غيره، قضى دينه منه، وزال الرهن من العبد، وكان مدبرا بحاله. وإن لم يكن له مال غيره، باعه الحاكم في الدين، وزال الرهن والتدبير معا (3).
مسألة 243: إذا رهن جارية ذات ولد صغير، صح.
فإن علم المرتهن، لم يكن له الرد ولا فسخ البيع المشروط فيه الرهن المذكور.
ولو لم يعلم أن لها ولدا صغيرا دون سبع سنين ثم علم، كان له ردها، وله فسخ البيع المشروط رهنها إن حرمنا التفرقة؛ لأن ذلك نقص في الرهن، فإن بيعها منفردة أكثر لثمنها، وهو غير جائز هنا؛ لتحريم التفرقة في البيع.
فإن اختار إمضاء الرهن ورضي بالنقص، فهو بمنزلة العالم يبطل خياره في فسخ البيع.
ولو رهن أرضا بيضاء، لم يكن له غرسها. فإن نبت فيها نخل بغرسه أو بحمل السيل إليها نوى فنبت، لم يدخل في الرهن، وليس للمرتهن قلعه.