جميع الوجوه، ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه. ولأن الملك في الهبة يحصل بالقبض ففي القرض أولى؛ لأن للعوض مدخلا فيه.
والثاني: أنه يملك بالتصرف؛ لأنه ليس تبرعا محضا؛ إذ يجب فيه البدل، وليس على حقائق المعاوضات، فوجب أن يملكه بعد استقرار بدله. ولأن العين ما دامت باقية في يده كان للمالك أن يرجع فيها، وللمقترض أن يردها، وهو يدل على أنه لم يملكها، وأنها كالعارية في يده (1).
ونمنع وقف التملك على استقرار بدله.
سلمنا، لكنه يستقر بالقبض.
ونمنع أن للمالك الرجوع في العين.
وأما دفع المقترض للعين فكدفعه للبدل، فكما لا يقال: إن البدل لا يخرج عن ملكه لجواز دفعه، كذا مال القرض.
مسألة 41: عندنا أن المستقرض يملك بالقبض، فليس للمقرض أن يرجع فيه مع بقائه في يد المستقرض بحاله - وهو أحد وجهي الشافعية (2) - صيانة لملكه، وله أن يؤدي حقه من موضع آخر؛ لانتقال الواجب إلى البدل من المثل أو القيمة.
وأظهر وجهي الشافعية: أن للمقرض الرجوع في العين مع وجودها وإن ملك المستقرض بالقبض؛ لأنه يتمكن من تغريمه بدل حقه عند