" من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " (1).
وقد رواه الخاصة - في الصحيح - عن محمد بن مسلم عن الباقر أو الصادق (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، فقال:
" المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له " (2) ولو ملكه العبد لم يكن للبائع، فلما جعله للبائع دل على أن العبد لم يملك، وثبت بذلك أن الإضافة مجاز.
ويفارق الحر؛ لأنه غير مملوك.
وملك النكاح؛ لأنه موضع حاجة وضرورة؛ لأنه لا يستباح في غير ملك. ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه، بخلاف المال.
والفائدة في القولين تظهر في الزكاة، فإن قلنا: يملك، فلا زكاة؛ لضعف ملكه، إذ لمولاه انتزاعه منه متى شاء. وإن قلنا: لا يملك، وجبت الزكاة على المولى.
وإذا ملكه جارية وقلنا: يملك، استباح وطأها، وإلا فلا.
ويكفر بالمال إن قلنا: يملك، وإلا بالصوم.
البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة.
مسألة 58: يجوز للسيد أن يأذن لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرفات إجماعا. ولأنه صحيح العبارة، وإنما منع من التصرف لحق السيد، فإذا أمره، زال المانع.
إذا ثبت هذا، فإذا أذن له في الاستدانة، فإن استدان للمولى بإذنه، كان الضمان على المولى؛ لأنه المستدين في الحقيقة، والمملوك نائبه.