عن ملكه، فينافي جواز رهنه الذي يقتضي وجوب إبقائه في دين المرتهن محفوظا عليه حتى يستوفى منه أو من غيره.
وإن كان مقيدا بالوقت أو الوصف، فالأقرب: جواز رهنه.
وهل يباع لو حل الدين قبل الوصف؟ الأولى: المنع؛ لأنه وإن لم يخرج عن ملكه بالنذر إلا أنه قد تعلق به حق لله تعالى، وبيعه مبطل لذلك الحق.
مسألة 132: لا يصح رهن المكاتب، عند علمائنا، سواء كانت الكتابة مشروطة أو مطلقة؛ لأنها عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين منه، لأنه لا يصح بيعه، وبه قال الشافعي وابن المنذر؛ لأن استدامة القبض في الرهن شرط، ولا يمكن ذلك في المكاتب (1).
وقال مالك: يصح رهنه؛ لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين منه، فعلى هذا يكون ما يؤديه في نجوم كتابته رهنا معه، فإن عجز، ثبت الرهن فيه وفي مال الكتابة، وإن عتق، كان ما أداه من نجومه رهنا بمنزلة ما لو تكسب العبد القن ثم مات (2).
والحق ما قلناه.
نعم، لو كانت الكتابة مشروطة وعجز، فإنه يصح رهنه؛ لأن للمالك حينئذ فسخ الكتابة، وقد يكون الرهن فسخا لها، والأقرب ذلك.
مسألة 133: إذا رهن الثمرة على الشجرة منضمة مع أصولها، صح