تتعلق الجناية به، ولا يبطل الرهن (1).
وإن صححنا الرهن والواجب القصاص ومنعناه والواجب المال فرهن والواجب القصاص ثم عفا المستحق على مال، فيبطل الرهن من أصله أو هو كجناية تصدر من المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في الجناية؟ فيه للشافعية وجهان (2).
وإذا قيل به (3)، فلو كان قد حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها بعد ما رهن إنسان، ففي تبين الفساد وجهان. والفرق أنه في الصورة الاولى رهن وهو جان، وهنا بخلافه (4).
تذنيب: لو رهن عبدا سارقا أو زانيا، صح الرهن، ويكون ذلك بمنزلة العيب على ما بيناه.
وإن كان قد قتل في قطع الطريق، فإن كان قبل قدرة الإمام عليه، صح على أحد القولين؛ لأنه تصح منه التوبة. وإن كان بعد القدرة، لم يصح؛ لأن قتله متحتم.
تذنيب (5) آخر: قد بينا أن للشافعية ثلاث طرق في رهن الجاني، وأن منهم من يقول: في ذلك قولان، فإذا قلنا: فيها قولان، فرعنا عليه إذا قلنا: يصح الرهن، كانت الجناية مقدمة عليه، فإن بيع فيها جميعه، بطل الرهن. وإن بيع بعضه، بقي الباقي رهنا.
لا يقال: إذا صححتم الرهن فألا ألزمتموه الفداء كما إذا أعتقه وصححتم عتقه.