يد السيد أو العبد.
فإن تلفت في يد العبد من غير أن يقبضها السيد، تعلق الضمان برقبته. وإن تلفت في يد السيد، طالبه بالضمان، وإن شاء طالب العبد بعد العتق.
ولو رآه السيد ولم يأخذه، لم يضمن بذلك، سواء كان البائع والمقرض عالمين بالعبودية أو جاهلين، وسواء رضي السيد بما فعله العبد أو لا إذا لم يكن قد أذن له أولا.
ولو أدى العبد الثمن من مال السيد، كان للسيد استرداده؛ لوقوعه فاسدا.
مسألة 55: ليس للعبد أن ينكح بدون إذن سيده، سواء اضطر إليه أو لا، وإلا لكان له الوطؤ متى شاء، وذلك يورث ضعف البنية، ويتضرر به السيد.
وكذا حكم كل تصرف يتعلق برقبة العبد.
أما الهبة منه والوصية له فإنه هبة للسيد ووصية له؛ إذ لا يصح أن يملك العبد شيئا، فإن قبل المولى أو العبد بإذنه، ملك المولى، وإلا فلا.
ولا يصح قبول العبد من دون إذن السيد؛ لعدم رضاه بثبوت الملك، وبه قال بعض الشافعية (1).
وقال آخرون منهم: يصح قبول العبد من دون إذن مولاه؛ لأنه اكتساب لا يستعقب عوضا، فأشبه الاصطياد بغير إذنه. ولأن العبد لو خالع زوجته، صح، وثبت العوض، ودخل في ملك السيد قهرا، كذا هنا (2).
مسألة 56: لو ضمن بغير إذن السيد، فالأقرب: الجواز؛ لأنه تصرف في الذمة لا في العين.