الرهن في يده، يهلك بالدين، ويجب عليه رد ما استوفى إلى من استوفى منه، وهو من عليه الدين أو المتطوع - عنده (1) - بخلاف الإبراء.
والفرق: أن الإبراء يسقط الدين؛ لوجود المسقط، وبالاستيفاء لا يسقط الدين، بل يتقرر، لكنه يتعذر المطالبة؛ لخلوها عن الفائدة، لأنه يعقبه مطالبة مثله، فإذا هلك، يتقرر الاستيفاء الأول، فتبين أنه استوفى مرتين، فينتقض الاستيفاء الثاني.
وكذا إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن، بطلت الحوالة عنده (2)، ويهلك بالدين؛ لأن بالحوالة لا يسقط الدين عنده (3)، ولكن ذمة المحال عليه تقوم مقام ذمة المحيل، ولهذا يعود إلى ذمة المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا.
وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن، يهلك بالدين؛ لأن الرهن عنده مضمون بالدين أو بجهته عند توهم الموجود، كما في الدين الموجود وقد بقيت الجهة؛ لأنه يحتمل أن يتصادقا على قيام الدين بعد أن تصادقا على أن لا دين، بخلاف الإبراء؛ لأنه مسقط (4).
ولو دفع مهر غيره تطوعا فطلقت المرأة قبل الوطئ، رجع المتطوع بنصف ما أدى، عنده (5).
وكذا لو اشترى عبدا وتطوع رجل بأداء ثمنه ثم رد العبد بعيب، رجع