تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ٢٥
الفصل الثالث: في القرض وفيه مباحث:
الأول: القرض مستحب مندوب إليه مرغب فيه إجماعا؛ لما فيه من الإعانة على البر، وكشف كربة المسلم.
روى العامة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه " (١).
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه قال: قال الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ (2) قال: " يعني بالمعروف القرض " (3).
وقال الباقر (عليه السلام): " من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه " (4).
وقال الشيخ (رحمه الله): روي أنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب (5).
وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): ألف

(١) المهذب - للشيرازي - ١: ٣٠٩، المغني ٤: ٣٨٣، وفيهما: "... ما دام العبد في عون أخيه ".
(٢) النساء: ١١٤.
(٣) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٢.
(٤) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٤.
(٥) النهاية: ٣١١ - 312.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست