بالرهن.
وأصحهما: أن المصدق يقدم؛ لأن اليد لا دلالة لها على الرهن، ولهذا لا تجوز الشهادة بها على الرهن (1).
ولو كان العبد في أيديهما معا، فالمصدق مقدم في النصف الذي هو في يده، وفي النصف الآخر القولان (2).
والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق العقد لا بسبق القبض حتى لو صدق هذا في سبق العقد وهذا في سبق القبض، فالمقدم الأول، خلافا للشافعي، فإن الاعتبار عنده بسبق القبض (3).
مسألة 219: لو ادعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنه أقبضهما إياه، فإن صدقهما، حكم برهنه عندهما.
وإن كذبهما، فالقول قوله مع اليمين وعدم البينة.
وإن صدق أحدهما خاصة، فنصف العبد مرهون عند المصدق بخمسين، ويحلف للآخر.
فإن شهد المصدق على المكذب، فللشافعية ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا تقبل مطلقا.
والثاني: أنه تقبل مطلقا.
والثالث: أن فيه وجهين بناء على أن الشريكين إن ادعيا حقا أو ملكا بابتياع أو غيره فصدق المدعى عليه أحدهما دون الآخر، هل يختص المصدق بالنصف المسلم أو يشاركه الآخر؟ فيه وجهان:
إن قلنا بالاختصاص، قبلت شهادته للشريك، وإلا فلا؛ لأنه يدفع