ويحتمل تقديم دعوى الهبة؛ قضية للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة.
وأما القبول فالأقرب أنه شرط أيضا؛ لأن الأصل عصمة مال الغير، وافتقار النقل فيما فيه الإيجاب إلى القبول، كالبيع والهبة وسائر التمليكات (1)، وهو أصح وجهي الشافعية، والثاني: أنه لا يشترط؛ لأن القرض إباحة إتلاف على سبيل الضمان، فلا يستدعي القبول (2).
ولا بد من صدوره من أهله كالإيجاب، إلا أن القبول قد يكون قولا، وقد يكون فعلا.
مسألة 31: لا يلزم اشتراط الأجل في الدين الحال، فلو أجل الحال لم يتأجل، وكان له المطالبة به في الحال، سواء كان الدين ثمنا أو قرضا أو إجارة أو غير ذلك - وبه قال الشافعي (3) - لأن التأجيل زيادة بعد العقد، فلا يلحق به، كما لا يلحق به في حق الشفيع. ولأنه حط بعد استقرار العقد، فلا يلحق به، كحط الكل. ولأن الأصل عدم اللزوم؛ إذ قوله: قد أجلت، ليس بعقد ناقل، فيبقى على حكم الأصل.
وقال أبو حنيفة: إن كان ثمنا، يثبت (4) فيه التأجيل والزيادة والنقصان، ويلحق بالعقد، إلا أن يحط الكل، فلا يلحق بالعقد، ويكون